الشافعي الصغير
83
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
قبل بيع الحاكم فإنه يقبل منه كما نقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن النص وما أفتى به صاحب البيان من قبول إقرار من وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لغيره مفرع كما قاله الأذرعي على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه ومحل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه فلو كان نائبا عن غيره كناظر وقف وولي محجور لم يصح إقراره وخرج بما ذكرناه في تقرير كلامه الدين فلا يأتي فيه ما ذكر فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار في يده عمل بمقتضى الإقرار بأن يسلم للمقر له في الحال فلو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بها ثم اشتراه لنفسه أو ملكه بوجه آخر وخص الشراء لأنه الذي يترتب عليه جميع الأحكام الآتية حكم بحريته بعد انقضاء مدة خيار البائع وترفع يد المشتري عنه لوجود الشرط ومحل ذلك إذا اشتراه لنفسه فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته لأن الملك يقع ابتداء للموكل وكما لو اشترى أباه بالوكالة وتسميته الحر في زعم المقر عبدا باعتبار ظاهر الاسترقاق أو باعتبار ما كان أو باعتبار مدلوله العام ثم إن كان قال في إقراره هو حر الأصل فشراؤه افتداء من جهة المشتري كما في المحرر فلا يثبت له أحكام الشراء لأن اعترافه بحريته مانع من ذلك